Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
229/2013
Date
03/10/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه لعلة مخالفة القانون التي تتحقق عندما تهمل المحكمة نصا قانونيا فتذهل عنه وتعتمد منحى مغايرا لمضمون القاعدة القانونية المحددة فيه. فهذا القرار اكتفى بذكر عقوبة واحدة مع عبارة "بعد الادغام" من دون تحديد عقوبة مستقلة لكل جريمة ثبت اقدام المتهم على اقترافها في اطار الاجتماع المادي للجرائم، فيكون بذلك قد خالف احكام المادة 205 عقوبات و274 اصول المحاكمات الجزائية خاصة ان ذلك يحول دون امكانية محكمة التمييز ممارسة رقابتها على قانونية تطبيق اصول الادغام فضلا عن ان الادغام او الجمع لا يعني الغاء العقوبات المدغمة او تلاشيها.

تبقى العقوبات قائمة وفي حال سقوط العقوبة التي تقرر تنفيذها بعد الادغام، وتحل محلها فورا العقوبة الاقل شدة.