Rulings

State Council 12/01/2010

شورى حكم رقم : 229 /2010

Court
شورى
Number
229/2010
Date
12/01/2010
President
اندره صادر
Members
مداح، الناشف
Source
Lebanese University

يقتضي ضم الملاحظات على التقرير والمطالعة المقدّمة بعد انقضاء المهلة القانونية تأمينا لحسن سير العدالة.

ويرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان اغفال ذكر وفاة احد الخصوم وحلول الورثة محله في حيثيات القرار لا يشكل سببا منتجا ولا يغير في نتيجة الفقرة الحكمية. وان الخطأ في تفسير القانون لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.