State Council 12/01/2010
شورى حكم رقم : 229 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 229/2010
- Date
- 12/01/2010
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، الناشف
- Source
- Lebanese University
يقتضي ضم الملاحظات على التقرير والمطالعة المقدّمة بعد انقضاء المهلة القانونية تأمينا لحسن سير العدالة.
ويرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة.
فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان اغفال ذكر وفاة احد الخصوم وحلول الورثة محله في حيثيات القرار لا يشكل سببا منتجا ولا يغير في نتيجة الفقرة الحكمية. وان الخطأ في تفسير القانون لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.