Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 229/2012
- Date
- 03/07/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الاساس باعتبارها ان السرقة قد حصلت ليلا وبتطبيقها الظرف المشدد (مادة 640/639 عقوبات) دون ان تعرض الوقائع المادية التي ادت الى اقتناعها بذلك، تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني مما يؤدي الى النقض.