Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
229/2012
Date
03/07/2012
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان محكمة الاساس باعتبارها ان السرقة قد حصلت ليلا وبتطبيقها الظرف المشدد (مادة 640/639 عقوبات) دون ان تعرض الوقائع المادية التي ادت الى اقتناعها بذلك، تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني مما يؤدي الى النقض.