Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
229/2005
Date
22/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع الشكلي المبني على كون الفعل لا يستوجب عقابا لا يستقيم عند تقدم دعوى مباشرة بجرائم معاقب عليها كالاحتيال والسرقة لان التطرق الى مدى توفر العناصر القانونية لهذه الجرائم يعتبر مساسا بالاساس ويتعدى نطاق الدفوع الشكلية مما يستدعي رد التمييز.