Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 229/2005
- Date
- 22/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع الشكلي المبني على كون الفعل لا يستوجب عقابا لا يستقيم عند تقدم دعوى مباشرة بجرائم معاقب عليها كالاحتيال والسرقة لان التطرق الى مدى توفر العناصر القانونية لهذه الجرائم يعتبر مساسا بالاساس ويتعدى نطاق الدفوع الشكلية مما يستدعي رد التمييز.