State Council 02/02/2006
شورى حكم رقم : 229 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 229/2006
- Date
- 02/02/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، جابر
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار رفض تصحيح وظيفة المستدعي في وزارة الموارد المائية لتجاوزه حد السلطة ومخالفة القانون، واعلان حقه في تصحيح تسميته من عامل اختصاصي الى "نساخ-رسام"، واعتبار تسميته هذه موازية لوظائف الفئة الرابعة.
وتتوافر في الاجير شروط التصنيف المنصوص عليها في النظام الخاص باجراء وزارة الموارد المائية والكهربائية، القرار رقم 1185 تاريخ 6/9/1972، فهو حائز على شهادة كفاءة مهنية ومارس الرسم مدة سنتين، ولديه حق مكتسب بتصنيفه بصفة "نساخ- رسام".