Rulings

State Council 02/02/2006

شورى حكم رقم : 229 /2006

Court
شورى
Number
229/2006
Date
02/02/2006
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، جابر
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار رفض تصحيح وظيفة المستدعي في وزارة الموارد المائية لتجاوزه حد السلطة ومخالفة القانون، واعلان حقه في تصحيح تسميته من عامل اختصاصي الى "نساخ-رسام"، واعتبار تسميته هذه موازية لوظائف الفئة الرابعة.

وتتوافر في الاجير شروط التصنيف المنصوص عليها في النظام الخاص باجراء وزارة الموارد المائية والكهربائية، القرار رقم 1185 تاريخ 6/9/1972، فهو حائز على شهادة كفاءة مهنية ومارس الرسم مدة سنتين، ولديه حق مكتسب بتصنيفه بصفة "نساخ- رسام".