State Council 07/03/2000
شورى حكم رقم : 229 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 229/2000
- Date
- 07/03/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- نصر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الطعن بالقرار القاضي برفض طلب زيادة عدد المختارين في بلدية الغازية - قضاء صيدا بسبب تقديمه بعد انقضاء المهلة المحددة بخمسة عشر يوما. وان المراجعة الادارية المقدمة خارج مهلة الطعن لا تقطع المهلة وترد الدعوى شكلا.