Rulings

State Council 07/03/2000

شورى حكم رقم : 229 /2000

Court
شورى
Number
229/2000
Date
07/03/2000
President
اسكندر فياض
Members
نصر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل الطعن بالقرار القاضي برفض طلب زيادة عدد المختارين في بلدية الغازية - قضاء صيدا بسبب تقديمه بعد انقضاء المهلة المحددة بخمسة عشر يوما. وان المراجعة الادارية المقدمة خارج مهلة الطعن لا تقطع المهلة وترد الدعوى شكلا.