Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
229/1999
Date
30/11/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 يؤدي الى رد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي لقبوله.