Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 229/1999
- Date
- 30/11/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان عدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 يؤدي الى رد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي لقبوله.