Court of Cassation, criminal chamber 07/05/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 229/1974
- Date
- 07/05/1974
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، اليازجي
- Source
- Lebanese University
ان انهيار الشرقة من جراء عدم مراعاة الشروط الفنية مما تسبب بوفاة احد المارة يعتبر جرم التسبب بالوفاة الناتج عن قلة الاحتراز وعدم رعاية الانظمة عند تنفيذ البناء (مادة 564 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).