Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
229/1974
Date
07/05/1974
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، اليازجي
Source
Lebanese University

ان انهيار الشرقة من جراء عدم مراعاة الشروط الفنية مما تسبب بوفاة احد المارة يعتبر جرم التسبب بالوفاة الناتج عن قلة الاحتراز وعدم رعاية الانظمة عند تنفيذ البناء (مادة 564 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).