Court of Cassation, criminal chamber 13/06/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 229/1964
- Date
- 13/06/1964
- President
- كامل مزهر
- Members
- طبارة، خلاط
- Source
- Lebanese University
ان مهلة الطعن بالحكم غير الصادر في موعده تبدأ من تاريخ تبليغ المحكوم عليه.
ان اسقاط الحق الشخصي في دعوى القدح والذم بالموظف اثناء الوظيفة مادتان 286 و389 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لا يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.