Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/06/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
229/1964
Date
13/06/1964
President
كامل مزهر
Members
طبارة، خلاط
Source
Lebanese University

ان مهلة الطعن بالحكم غير الصادر في موعده تبدأ من تاريخ تبليغ المحكوم عليه.

ان اسقاط الحق الشخصي في دعوى القدح والذم بالموظف اثناء الوظيفة مادتان 286 و389 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لا يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.