Court of Cassation, criminal chamber 20/06/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 229 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 229/1972
- Date
- 20/06/1972
- President
- محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
ان التمييز يكون مردودا شكلا سندا للمادة 133 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961- لعدم دفع التأمين خلال المهلة.