Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
23/2000
Date
27/01/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تنظيم التقرير الاستئنافي هو عمل اداري يختص بالمحكمة (مادة 222 و223 اصول جزائية قانون 18-09-1948) ولا يؤدي اغفاله وعدم تلاوته الى الابطال.

ان تقدير الوقائع والادلة لجهة التثبت من عناصر الاحتيال هو من اختصاص محكمة الاساس ولا رقابة تمييزية عليه.