Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2000
- Date
- 27/01/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تنظيم التقرير الاستئنافي هو عمل اداري يختص بالمحكمة (مادة 222 و223 اصول جزائية قانون 18-09-1948) ولا يؤدي اغفاله وعدم تلاوته الى الابطال.
ان تقدير الوقائع والادلة لجهة التثبت من عناصر الاحتيال هو من اختصاص محكمة الاساس ولا رقابة تمييزية عليه.