Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2001
- Date
- 30/01/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تعديل العقوبة استئنافا لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني كشرط خاص لقبول التمييز في الجنحة (مادة 117م 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).