Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
23/2000
Date
15/02/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية العامة من مراعاة المهلة القانونية، وتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16-10-1961، وهو اختلاف الوصف القانوني لجرم الاحتيال بين قضاة الدرجتين، فالحكم الابتدائي اعتبره الجنحة المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات والحكم الاستئنافي لم يعتبره فعلا جرميا.

ولا يقبل التمييز اساسا في موضوع الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 655 من قانون العقوبات، بحيث انه لا رقابة لمحكمة التمييز

على تعليل القرار للنتيجة التي انتهى اليها بان تسليم المال من قبل المدعي الى المدعى عليه كان بفعل اتفاق رضائي على استيراد المياه المعدنية وبيعها دون ان يكون سندا الى ارادة معيوبة، فيكون بذلك مقدرا الوقائع دون ان يتعرض الى تكييفها القانوني، الامر الذي يدخل ضمن اختصاص محكمة الاستئناف .

ويرد السبب التمييزي لعدم مخالفة القرار القواعد الجوهرية المتعلقة بالانتظام العام المنصوص عليها في المادتين 222 و223 اصول جزائية، فعدم تنظيم التقرير الاستئنافي وعدم وضعه قيد المناقشة العلنية ليس فيه من مساس بحقوق الدفاع، وعلى فرض حصول هذه المخالفة فهي لا تؤدي الى البطلان.

ويرد السبب التمييزي لعدم مخالفة القرار قاعدة شفهية المحاكمة المنصوص عليها في المادتين 129 و223 معطوفة على المادة 202 اصول جزائية، فالعبارة الواردة في محضر ضبط المحاكمة الستئنافية التي تفيد عن تلاوة الاوراق علنا تعني شمولها جميع اوراق الدعوى، والتي تكون قد وضعت قيد المناقشة.

ولا يوجد اي نقص في التعليل، بحيث ان عدم استجابة طلب الاستماع الى الشاهد هو من الامور الخاضعة للسلطة الاستنسابية للمحكمة، ولا يحتاج ردها الى تعليل او تبرير.

ولا يقبل السبب التمييزي في موضوع خرق القرار المطعون فيه لمبدأ شفهية المحاكمة لعدم استجابة المحكمة للطلب الرامي الى فتح المحاكمة والمقدم من المستدعى ضده، وليس من قبل المستدعي، وبالتالي فالادلاء بهذا السبب لجهة عدم استجابة المحكمة لطلب فتح المحاكمة لا يكون متعلقا بالمستدعي المدعي، بل بالمستدعى ضده المدعى عليه، فلا صفة للمستدعي للادلاء بهذا السبب.