State Council 13/10/1999
شورى حكم رقم : 23 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 23/1999
- Date
- 13/10/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يقبل الطعن بقرارين في مراجعة واحدة لان الطعن بعدم شرعية قرار وزير السياحة مع الطعن بقرار مدير عام الآثار هو طعن عن طريق الدفع فيكون صحيحا ومقبولا. وإن قرار عدم اعطاء الترخيص بالمتاجرة بالآثار الصادر عن مدير عام الآثار هو في محله لعدم مخالفة قاعدة الصلاحية فالمدير العام له صلاحية استنسابية وغير مقيدة بشروط محددة وفقا للمادة 81 من قانون الآثار.