Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 23 /1999

Court
شورى
Number
23/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بقرارين في مراجعة واحدة لان الطعن بعدم شرعية قرار وزير السياحة مع الطعن بقرار مدير عام الآثار هو طعن عن طريق الدفع فيكون صحيحا ومقبولا. وإن قرار عدم اعطاء الترخيص بالمتاجرة بالآثار الصادر عن مدير عام الآثار هو في محله لعدم مخالفة قاعدة الصلاحية فالمدير العام له صلاحية استنسابية وغير مقيدة بشروط محددة وفقا للمادة 81 من قانون الآثار.