Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2001
- Date
- 24/01/2001
- President
- الياس عبدالله
- Members
- حيدر، شويري
- Source
- Lebanese University
ان محضر استجواب المدعى عليه من قبل الضابط العدلي لا يعتبر باطلا بالرغم من مخالفته للمادة 99 اصول جزائية لانها لا تنص على بطلان المعاملة وتبعا لمبدأ لا بطلان دون نص كما انه لا يجوز البحث في هذا السبب بعد انبرام قرار الاتهام وغطى جميع العيوب.