Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
23/2001
Date
24/01/2001
President
الياس عبدالله
Members
حيدر، شويري
Source
Lebanese University

ان محضر استجواب المدعى عليه من قبل الضابط العدلي لا يعتبر باطلا بالرغم من مخالفته للمادة 99 اصول جزائية لانها لا تنص على بطلان المعاملة وتبعا لمبدأ لا بطلان دون نص كما انه لا يجوز البحث في هذا السبب بعد انبرام قرار الاتهام وغطى جميع العيوب.