Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2001
- Date
- 21/02/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يكون الحكم ناقص التعليل, ومستوجبا للنقض اذا اعتبر ان الاوراق المزورة هي اوراق خاصة بالرغم من ان الوقائع تشير الى شهادة جمركية انشئت من اجل تقديمها للمراجع الرسمية لادخال سيارة مستوردة من الخارج.