Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
23/2001
Date
21/02/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

يكون الحكم ناقص التعليل, ومستوجبا للنقض اذا اعتبر ان الاوراق المزورة هي اوراق خاصة بالرغم من ان الوقائع تشير الى شهادة جمركية انشئت من اجل تقديمها للمراجع الرسمية لادخال سيارة مستوردة من الخارج.