Court of Cassation, civil chamber 18/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2005
- Date
- 18/04/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تضمنه اية مطالب عملا بنص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 ولانقضاء مهلة استكمال النواقص المنصوص عليها في المادة 721 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.