Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2005

Court
تمييز مدني
Number
23/2005
Date
18/04/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تضمنه اية مطالب عملا بنص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 ولانقضاء مهلة استكمال النواقص المنصوص عليها في المادة 721 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.