Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2001

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2001

Court
تمييز مدني
Number
23/2001
Date
27/02/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يحق لكل مالك في العقار المشترك مهما ضؤلت حصته ان يقيم دعوى ازالة التعدي عن العقار لحمايته. لا ضرورة لدعوة باقي الشركاء في الملك ولا تأثير لموافقة بعض المالكين على التعدي الحاصل لان الموافقة تتعلق بالتصرف بالملكية وليس بادارة العقار.

ان دعوى ازالة الحائط المقام من المالك المجاور يمكن اذا اقامتها من احد الشركاء في الملك المشترك.

لا يعتبر رد المحكمة الضمني لطلب تعيين خبير اغفالا لبت مطلب وسبب تمييزي يوجب النقض لان طلب تعيين الخبير يعتبر من وسائل الاثبات التي يعود امر تقديرها الى محكمة الاساس