Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2002

Court
تمييز مدني
Number
23/2002
Date
28/03/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

اذا كانت وكالة المحامي تسمح له بالرجوع عن الدعوى يجوز له الرجوع عن التمييز ويتحمل المتنازل عن التمييز نفقاته ولا نص يجيز اعادة التأمين الى المميز (المادة 736 اصول المحاكمات المدنية).