Court of Cassation, civil chamber 28/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2002
- Date
- 28/03/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
اذا كانت وكالة المحامي تسمح له بالرجوع عن الدعوى يجوز له الرجوع عن التمييز ويتحمل المتنازل عن التمييز نفقاته ولا نص يجيز اعادة التأمين الى المميز (المادة 736 اصول المحاكمات المدنية).