Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004

Court
تمييز مدني
Number
23/2004
Date
20/05/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز تصحيح الخصومة بعد اجراء المفلس عقد الصلح مع دائنيه وقضت بانه يحل محل وكيل التفليسة في الدعوى. وردّت في الاساس الاستدعاء التمييزي لارتكازه على واقعة مادية لا تصلح سببا للنقض. وان محكمة الاستئناف قد تثبتت من حصول عقد التأمين في ظروف افسدت ارادة الوكيل لتعرضه للتهديد، وان الوكيل قد نفذ مهامه ضمن حدود السلطة الممنوحة له في عقد الوكالة تطبيقا للمادة 804 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932. وردّت السبب التمييزي الثاني لعدم توافر شروط المادتين 708 و731 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.