Court of Cassation, civil chamber 30/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2004
- Date
- 30/03/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
ان طلب تدوين الرجوع عن التمييز واسترداد الكفالة هو صحيح مع وجود وكالة تجيز هذا الرجوع, ومع توافر باقي الشروط والمتمثلة بصدور قرار قضى بتدوين هذا الرجوع وهو قرار معجل التنفيذ نافذ على اصله.