Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004

Court
تمييز مدني
Number
23/2004
Date
30/03/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

ان طلب تدوين الرجوع عن التمييز واسترداد الكفالة هو صحيح مع وجود وكالة تجيز هذا الرجوع, ومع توافر باقي الشروط والمتمثلة بصدور قرار قضى بتدوين هذا الرجوع وهو قرار معجل التنفيذ نافذ على اصله.