Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2003

Court
تمييز مدني
Number
23/2003
Date
24/02/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجارات قبل نشر قانون الايجار رقم 206 تاريخ 26/5/2000 يطبق عليه القانون المذكور الذي مدد بمفعول رجعي احكام القانون رقم 160/92.

تنص المادة 21 من القانون رقم 160/92 على وجوب توافر التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد من اجل قبول التمييز شكلا.

ان تصديق الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي لجهة اسقاط المدعى عليه من حق التمديد القانوني يؤدي الى انتفاء التناقض بين الحكمين ويرد التمييز شكلا.