Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004

Court
تمييز مدني
Number
23/2004
Date
12/07/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، لحود
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز ببطلان القرار المطعون فيه لمخالفته صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام وذلك بحرمان المعترضة من محاكمة عادلة باشتراك ذات العضو، ولو بصفة تمثيلية مختلفة، في المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية تطبيقا للمادتين 120 و121 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.