Court of Cassation, civil chamber 12/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2004
- Date
- 12/07/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، لحود
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز ببطلان القرار المطعون فيه لمخالفته صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام وذلك بحرمان المعترضة من محاكمة عادلة باشتراك ذات العضو، ولو بصفة تمثيلية مختلفة، في المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية تطبيقا للمادتين 120 و121 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.