State Council 17/10/2006
شورى حكم رقم : 23 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 23/2006
- Date
- 17/10/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- نون، شبيب
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار اخطأ بقبوله الاعتراض على الضريبة شكلا، وهو مخالف للقانون.
فالاعتراض على رسم القيمة التأجيرية ورد خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا للمادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988. وان تمديد مهلة دفع الرسوم المتوجبة لا يعني تمديد مهلة الاعتراض.