Rulings

State Council 17/10/2006

شورى حكم رقم : 23 /2006

Court
شورى
Number
23/2006
Date
17/10/2006
President
البرت سرحان
Members
نون، شبيب
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار اخطأ بقبوله الاعتراض على الضريبة شكلا، وهو مخالف للقانون.

فالاعتراض على رسم القيمة التأجيرية ورد خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا للمادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988. وان تمديد مهلة دفع الرسوم المتوجبة لا يعني تمديد مهلة الاعتراض.