Court of Cassation, criminal chamber 13/02/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/1996
- Date
- 13/02/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، في ما خص اسقاط الدعوى العامة عن مرتكبي جريمة القتل، بناء على الادعاء بحق مجهول، هو في غير محله القانوني، لان النيابة العامة العسكرية لم تنظم ورقة طلب بحق مرتكبي جرم القتل. وبالتالي لا تحرك الدعوى العامة بشأنهما، ما يستتبع عدم اسقاطها بسبب وفاة المدعى عليهما، لعدم وجود ادعاء بحق مرتكبي الجريمة، لان الادعاء ورد بحق مجهول. ما يؤدي الى رد السبب التمييزي تطبيقا لمبدأ لا موجب للاسقاط حيث لا ادعاء.