Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
23/1996
Date
13/02/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، في ما خص اسقاط الدعوى العامة عن مرتكبي جريمة القتل، بناء على الادعاء بحق مجهول، هو في غير محله القانوني، لان النيابة العامة العسكرية لم تنظم ورقة طلب بحق مرتكبي جرم القتل. وبالتالي لا تحرك الدعوى العامة بشأنهما، ما يستتبع عدم اسقاطها بسبب وفاة المدعى عليهما، لعدم وجود ادعاء بحق مرتكبي الجريمة، لان الادعاء ورد بحق مجهول. ما يؤدي الى رد السبب التمييزي تطبيقا لمبدأ لا موجب للاسقاط حيث لا ادعاء.