Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
23/2003
Date
07/04/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان عدم رفع المحاكمة الغيابية عن المدعى عليه المتغيب عن جلسة المحاكمة العلنية، والذي عاد وحضر وجاهيا جلسة محاكمة لاحقة، لا يشكل مخالفة جوهرية للاصول المفروضة في المحاكمة، طالما ان المحاكمة قد جرت بوجهه، اثر حضوره بالصورة الوجاهية وفقا للاصول حيث تم استجوابه، وقد ادلى بطلباته وبدفاعه. والحكم الذي صدر نتيجة هذه المحاكمة يكون حكما وجاهيا، مما يوجب رد السبب التمييزي.