Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2003
- Date
- 07/04/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان عدم رفع المحاكمة الغيابية عن المدعى عليه المتغيب عن جلسة المحاكمة العلنية، والذي عاد وحضر وجاهيا جلسة محاكمة لاحقة، لا يشكل مخالفة جوهرية للاصول المفروضة في المحاكمة، طالما ان المحاكمة قد جرت بوجهه، اثر حضوره بالصورة الوجاهية وفقا للاصول حيث تم استجوابه، وقد ادلى بطلباته وبدفاعه. والحكم الذي صدر نتيجة هذه المحاكمة يكون حكما وجاهيا، مما يوجب رد السبب التمييزي.