Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2005

Court
تمييز مدني
Number
23/2005
Date
18/04/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

رد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توفر شروط المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على تضمينه صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي، وبيان الاسباب التمييزية وطلبات المميز. وان الاستدعاء التمييزي لم يبين الطلبات ولم يستكمل النواقص ضمن المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 721 من قانون اصول المحاكمات المدنية.