Court of Cassation, civil chamber 18/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2005
- Date
- 18/04/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
رد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توفر شروط المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على تضمينه صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي، وبيان الاسباب التمييزية وطلبات المميز. وان الاستدعاء التمييزي لم يبين الطلبات ولم يستكمل النواقص ضمن المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 721 من قانون اصول المحاكمات المدنية.