Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2012

Court
تمييز مدني
Number
23/2012
Date
01/03/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي، وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات.

وقضت بصلاحية المحاكم المدنية للبت في دعوى التعويض عن الاستملاك غير المباشر المتمادي في الزمان.

كما قضت بان تقدير التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير والاخذ بالاعتبار الاضرار اللاحقة بالمميز عليهم كان صائبا، وان قرار محكمة الاستئناف جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية.