Court of Cassation, civil chamber 01/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2012
- Date
- 01/03/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي والنوعي، وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات.
وقضت بصلاحية المحاكم المدنية للبت في دعوى التعويض عن الاستملاك غير المباشر المتمادي في الزمان.
كما قضت بان تقدير التعويض بالاستناد الى تقرير الخبير والاخذ بالاعتبار الاضرار اللاحقة بالمميز عليهم كان صائبا، وان قرار محكمة الاستئناف جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية.