Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2012
- Date
- 26/01/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر المميز ممثلا للجمعية الخيرية ولم يقدم التمييز بصفته هذه بل بصفته الشخصية، كما ان هذه الجمعية لم يعترف لها قانونا بصفة المنفعة العامة حتى تستفيد من الاعفاء من الرسوم، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا لعدم قيام المميز بدفع التأمين التمييزي الذي لا يعتبر معفيا منه، ومخالفا بذلك المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.