Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
23/2012
Date
26/01/2012
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

لا يعتبر المميز ممثلا للجمعية الخيرية ولم يقدم التمييز بصفته هذه بل بصفته الشخصية، كما ان هذه الجمعية لم يعترف لها قانونا بصفة المنفعة العامة حتى تستفيد من الاعفاء من الرسوم، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا لعدم قيام المميز بدفع التأمين التمييزي الذي لا يعتبر معفيا منه، ومخالفا بذلك المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.