Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2013
- Date
- 31/01/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
عدم انطباق نص الفقرة (و) من المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية على القضية المثارة وعدم اعتبارها مسألة معترضة مستأخرة لعدم توافر شروط النص المذكور، فلا يكون هناك تطبيق خاطئا للقانون، لذا يقتضي رد الاستدعاء التمييزي اساساس بعدم قبوله شكلا.