Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
23/2013
Date
31/01/2013
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

عدم انطباق نص الفقرة (و) من المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية على القضية المثارة وعدم اعتبارها مسألة معترضة مستأخرة لعدم توافر شروط النص المذكور، فلا يكون هناك تطبيق خاطئا للقانون، لذا يقتضي رد الاستدعاء التمييزي اساساس بعدم قبوله شكلا.