Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/01/2013

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2013

Court
تمييز مدني
Number
23/2013
Date
15/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ان تقديم الوقائع والادلة يعود كليا لسلطة قضاة الاساس الاستنسابية دونما رقابة عليهم من محكمة التمييز، ما لم يحصل تشويه لتلك الوقائع، الامر غير المتوافر في الحكم المطعون فيه، فضلا عن عدم توافر سبب فقدان الاساس القانوني.

يقضي برد الاستدعاء التمييزي اساسا ويبرم الحكم المطعون فيه.

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا واساسا وينقض احكم بسبب مخالفته ن ص الفقرة 2 من المادة 187 اصول محاكمات جزائية لاستناده الى دليل من اجل تعزيز العطف الجرمي يخالف مبدأ قرينة البراءة.