Court of Cassation, civil chamber 15/01/2013
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2013
- Date
- 15/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان تقديم الوقائع والادلة يعود كليا لسلطة قضاة الاساس الاستنسابية دونما رقابة عليهم من محكمة التمييز، ما لم يحصل تشويه لتلك الوقائع، الامر غير المتوافر في الحكم المطعون فيه، فضلا عن عدم توافر سبب فقدان الاساس القانوني.
يقضي برد الاستدعاء التمييزي اساسا ويبرم الحكم المطعون فيه.
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا واساسا وينقض احكم بسبب مخالفته ن ص الفقرة 2 من المادة 187 اصول محاكمات جزائية لاستناده الى دليل من اجل تعزيز العطف الجرمي يخالف مبدأ قرينة البراءة.