Criminal Court 27/01/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 23 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 23/2011
- Date
- 27/01/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم ببيع المخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم على المتتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.
لقد ثبت تعاطي المتهم للكوكايين ولحشيشة الكيف فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة الى الاكتفاء بمدة التوقيف سندا للمادة 254 عقوبات.