Rulings

Criminal Court 27/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 23 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
23/2011
Date
27/01/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم ببيع المخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

لقد ثبت تعاطي المتهم للكوكايين ولحشيشة الكيف فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة الى الاكتفاء بمدة التوقيف سندا للمادة 254 عقوبات.