Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
23/2012
Date
31/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني ونقص التعليل، لانه ادان المتهم بجرم القتل قصدا دون مناقشة عنصر القصد الذي اعتبره محسوما؛ كما لم يناقش ايضا ادلاءات المتهم حول الدافع الشريف، وانما ناقش عنصر العمد واستبعد القتل عمدا، فاقتضى نقضه.