Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني ونقص التعليل، لانه ادان المتهم بجرم القتل قصدا دون مناقشة عنصر القصد الذي اعتبره محسوما؛ كما لم يناقش ايضا ادلاءات المتهم حول الدافع الشريف، وانما ناقش عنصر العمد واستبعد القتل عمدا، فاقتضى نقضه.