Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2011

Court
تمييز مدني
Number
23/2011
Date
03/03/2011
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لانه وفقا للمادة 704 اصول المحاكمات المدنية تقبل الطعن بطريق التمييز القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة، والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المهني للخصومة وفقا للمادة 615 اصول المحاكمات المدنية. وبحيث يكون القرار موضوع الطعن المتعلق برد وقف التنفيذ قابلا للتمييز، فيستوجب رد الاستدعاء التمييزي.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته الفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والمادة 852 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لان القرار قد استثبت من ان التنفيذ يتناول سند دين وهذا يعني ان الاعتراض لا يوقف التنفيذ، كما اعتبر انه وفي ضوء الوقائع والمستندات لا سببا جديا يبرر وقف التنفيذ وهذا يتوافق مع المادة 852 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ان الاعتراض على تنفيذ سندات الدين لا يوقف التنفيذ الا اذا رأت المحكمة اسبابا جدية تبرر وقف التنفيذ. كما لم يتبيّن كيفية مخالفة المادة 140 موجبات وعقود المتعلقة بالاثراء غير المشروع فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم إغفاله الفصل في احدى المطالب وفقا للمادة 708/4 اصول المحاكمات المدنية لاعتبار ان طلب استجواب الفرقاء والطلب المتعلق بالقرص المدمج لا يدخلان ضمن مفهوم الطلب الوارد في المادة المذكورة لانهما متعلقان بطلب تحقيق او اثبات، فاقتضى رد السبب التمييزي.