Court of Cassation, civil chamber 21/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2013
- Date
- 21/03/2013
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ان مهلة مرور الزمن على دعوى المطالبة بالاجور ولواحقها لا تبدأ بالسريان بحسب احكام المادة 56 عمل والمادة 8 من المرسوم رقم 36 تاريخ 16-5-1967 اذا كانت الاجيرة ما تزال بخدمة المؤسسة المدعى عليها.
ان المهلة المحددة في نص المادة 59 من المرسوم رقم 14915 تاريخ 5-7-2005 التي نصت على العمل بموجبها خلال فترة سنة واحدة وان هذه المهلة محددة للمؤسسة لاستعمال حق ملء المراكز الشاغرة في ملاكها بحيث انه بانتفائها لا يعود باستطاعتها استعمال هذا الحق ولكن لا تأثير لهذه المهلة على حقوق الاجراء.
ان نص المادة 59 من المرسوم رقم 14915 تاريخ 5-7-2005 الذي اجاز للادارة تسوية اوضاع الاجراء والذي اعطاها سلطة استنسابية لهذه الجهة لا يعفيها من التقيد بالاصول والمبادىء العامة والاحكام القانونية والمهل، لذلك فالقضاء عليه ان يبين ما اذا كانت هذه السلطة الاستنسابية قد جاءت قراراتها متوافقة مع القانون ام لا.
ان استثبات مجلس العمل التحكيمي من إشغال المميزة لمركز "رئيس مصلحة" لا يشكل عملا خاضعا لرقابة محكمة التمييز، كذلك فان التثبت من توافر او عدم توافر شروط الإشغال، لا يعتبر من قبيل تقدير واستثبات الوقائع التي يستقل بها قضاة الاساس دون تعقيب من محكمة التمييز، بل هو من قبيل الوصف القانوني الخاضع لرقابة محكمة التمييز.
ان الإشغال الفعلي المتمثل بممارسة الاجير المكلف لمهام الموظف الاصيل ليس الإشغال القانوني المقصود بنص المادة 59 من المرسوم المذكور سابقا ولا يصبح قانونيا الا بالشغور الفعلي وبالتالي فالسبب التمييزي يكون مستوجبا الرد لانه اخطأ في تفسير معنى الإشغال المقصود بالمادة 59 من المرسوم رقم 14915 تاريخ 5-7-2005.
لهذه الاسباب مجتمعة ترد الدعوى جزئيا.