Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2013
- Date
- 09/05/2013
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بفسخ القرار المستأنف وابطال التعقبات عن المستأنفين لان ما نشرته المطبوعة لا يتعدى كونه خبرا صحفيا ولا تتوافر فيه عناصر جرم الذم وفقا للمادة 385 عقوبات لعدم ثبوت النية الجرمية.