Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
23/2013
Date
09/05/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بفسخ القرار المستأنف وابطال التعقبات عن المستأنفين لان ما نشرته المطبوعة لا يتعدى كونه خبرا صحفيا ولا تتوافر فيه عناصر جرم الذم وفقا للمادة 385 عقوبات لعدم ثبوت النية الجرمية.