Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2013

Court
تمييز مدني
Number
23/2013
Date
28/03/2013
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بانه يعود لمحكمة الاستئناف العودة عن قرار عدم سماع الشهود واعادة الاستماع اليهم. وردت دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد التثبت من اشغاله واستعماله من مستخدمي المميز ضده ومهندسي الورش خاصة وانه مكتب هندسة، وان الافادات الصادرة عن مؤسسة الكهرباء ومصلحة المياه ومصلحة الهاتف هي افادات رسمية يعود لقاضي الاساس حق تقديرها وانه يعود لها حق المفاضلة بين الادلة، وعليه يبرم القرار المطعون فيه نتيجة رده اساسا.