Court of Cassation, civil chamber 28/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بانه يعود لمحكمة الاستئناف العودة عن قرار عدم سماع الشهود واعادة الاستماع اليهم. وردت دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد التثبت من اشغاله واستعماله من مستخدمي المميز ضده ومهندسي الورش خاصة وانه مكتب هندسة، وان الافادات الصادرة عن مؤسسة الكهرباء ومصلحة المياه ومصلحة الهاتف هي افادات رسمية يعود لقاضي الاساس حق تقديرها وانه يعود لها حق المفاضلة بين الادلة، وعليه يبرم القرار المطعون فيه نتيجة رده اساسا.