Rulings

Criminal Court 22/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 23 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
23/2013
Date
22/01/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية محاولة سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة 4 معطوفة على المادة 201 عقوبات وقد ثبت الجرم بحقه بالاقرار ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.