Court of Cassation, civil chamber 29/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2013
- Date
- 29/04/2013
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة، سماحة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الطلب المقدم من المستدعيين بتعيين المرجع وهو المحاكم المذهبية كمرجع صالح للبت باي امر يتناول البنوة الشرعية لابنتهما. وقد تقدم المتسدعى بوجهه بلائحة جوابية طلب فيها رد طلب تعيين المرجع لعدم قانونيته ولثبوت صلاحية المحكمة المدنية لان الطفلة هي ثمرة علاقة خارج نطاق الزواج مما يربط اختصاص القضاء العدلي.
كما اعتبرت محكمة التمييز بهيئتها العامة انه اذا اقيمت دعوى لدى محكمتين مختلفتين وقضت كل منهما باختصاصها او بعدم اختصاصها بقرار اكتسب الصفة القطعية، فالامر غير متوافر في هذه القضية لان القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية لم يكتسب بعد الصفة القطعية.