Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2013

Court
تمييز مدني
Number
23/2013
Date
29/04/2013
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، الحركة، سماحة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الطلب المقدم من المستدعيين بتعيين المرجع وهو المحاكم المذهبية كمرجع صالح للبت باي امر يتناول البنوة الشرعية لابنتهما. وقد تقدم المتسدعى بوجهه بلائحة جوابية طلب فيها رد طلب تعيين المرجع لعدم قانونيته ولثبوت صلاحية المحكمة المدنية لان الطفلة هي ثمرة علاقة خارج نطاق الزواج مما يربط اختصاص القضاء العدلي.

كما اعتبرت محكمة التمييز بهيئتها العامة انه اذا اقيمت دعوى لدى محكمتين مختلفتين وقضت كل منهما باختصاصها او بعدم اختصاصها بقرار اكتسب الصفة القطعية، فالامر غير متوافر في هذه القضية لان القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية لم يكتسب بعد الصفة القطعية.