Rulings

State Council 10/10/2007

شورى حكم رقم : 23 /2007

Court
شورى
Number
23/2007
Date
10/10/2007
President
البرت سرحان
Members
نون، ايوب
Source
Lebanese University

تعتبر الدعوى موجهة ضد الدولة لان الطعن يتناول قرار اداري صادر عنها. ويتم ادخال المطعون بصحة انتخابه كشخص ثالث في المحاكمة.

ويرد طلب ابطال الانتخابات الاختيارية الحاصلة في بلدة زوطر الغربية - النبطية لعدم وجود مخالفة حاسمة من شأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية.

فقد تمّت عملية الاقتراع وفرز اصوات الناخبين، كما ألغي ظرفين اي صوتين لعدم صحتهما، الا ان ذلك لم يؤثّر على نتيجة الانتخاب.