State Council 06/10/2003
شورى حكم رقم : 23 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 23/2003
- Date
- 06/10/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية لانتفاء موضوعها لان القرار المطعون فيه المتضمّن تكليف قائمقام الهرمل باعمال قائمقام قضاء عاليه لم ينفّذ مضمونه وانقضى اكثر ما يقارب ثلاث سنوات على تبلّغ المستدعي قرار التكاليف الصادر عن المستشار المقرّر ولم يطلب مهلة اضافية لتنفيذه او للجواب على اقوال المستدعى ضدها الدولة من ان المراجعة اصبحت بدون موضوع لان المستدعي والمستدعى ضدها قد انهيت خدمتهما لبلوغهما السن القانونية، وقد جرى تعيين موظفين اصيلين في المراكز التي عيّنا فيها.