Rulings

State Council 06/10/2003

شورى حكم رقم : 23 /2003

Court
شورى
Number
23/2003
Date
06/10/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لانتفاء موضوعها لان القرار المطعون فيه المتضمّن تكليف قائمقام الهرمل باعمال قائمقام قضاء عاليه لم ينفّذ مضمونه وانقضى اكثر ما يقارب ثلاث سنوات على تبلّغ المستدعي قرار التكاليف الصادر عن المستشار المقرّر ولم يطلب مهلة اضافية لتنفيذه او للجواب على اقوال المستدعى ضدها الدولة من ان المراجعة اصبحت بدون موضوع لان المستدعي والمستدعى ضدها قد انهيت خدمتهما لبلوغهما السن القانونية، وقد جرى تعيين موظفين اصيلين في المراكز التي عيّنا فيها.