Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
23/2006
Date
24/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لم يثبت بحق المتهم قيامه بتسهيل تعاطي المخدرات من الغير وبالتالي يحكم بابطال التعقبات بحقه بجناية تسهيل استعمال المخدرات المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات لانتفاء القصد الجرمي. ان حصول الغير على المخدرات من المتهم كان في معرض تعاطيه المخدرات معهم وبالتالي يدان بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس.