Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/2006
- Date
- 24/01/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لم يثبت بحق المتهم قيامه بتسهيل تعاطي المخدرات من الغير وبالتالي يحكم بابطال التعقبات بحقه بجناية تسهيل استعمال المخدرات المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات لانتفاء القصد الجرمي. ان حصول الغير على المخدرات من المتهم كان في معرض تعاطيه المخدرات معهم وبالتالي يدان بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس.