Court of Cassation, civil chamber 01/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2006
- Date
- 01/02/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وقضت بصلاحية محكمة الاستئناف في تفسير مضمون العقود، تطبيقا لنص المادة 221 قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.