Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2006

Court
تمييز مدني
Number
23/2006
Date
01/02/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وقضت بصلاحية محكمة الاستئناف في تفسير مضمون العقود، تطبيقا لنص المادة 221 قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.