Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2005

Court
تمييز مدني
Number
23/2005
Date
10/11/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لتشويه مضمون المستندات بتفسيرها خطأ تقدير الخبير وقيود اجازات السفر التي لم يتضمن ما يسمح بالقول بانها كانت تقيم في المأجور موضوع النزاع عندما تكون في لبنان وبصفتها محكمة اساس كلفت فريقي الدعوى مناقشة مسألة اقامة او عدم اقامة المميز ضدهم في المأجور وفقا لنص المادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.