Court of Cassation, civil chamber 10/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/2005
- Date
- 10/11/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لتشويه مضمون المستندات بتفسيرها خطأ تقدير الخبير وقيود اجازات السفر التي لم يتضمن ما يسمح بالقول بانها كانت تقيم في المأجور موضوع النزاع عندما تكون في لبنان وبصفتها محكمة اساس كلفت فريقي الدعوى مناقشة مسألة اقامة او عدم اقامة المميز ضدهم في المأجور وفقا لنص المادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.