Rulings

State Council 16/12/2013

شورى حكم رقم : 230 /2013

Court
شورى
Number
230/2013
Date
16/12/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يراعى في تفسير النصوص القانونية الضرائيبية المبادىء العامةالتي ترعى التكليف بالضريبة او الاعفاء منها مبدأ اقليمية الضريبة الذي بمقتضاه لا يجوز فرض الضريبة في لبنان الا على ارباح حصلت فيه بنتيجة نشاط مورس فيه ايضا.

كذلك فان القرار المستأنف بتأكيده على عدم جواز اخضاع الرواتب والاجور وملحقاتها المدفوعة عن الفترة التي تسبق صدور القانون الجديد في العام 2008 للعامين في شركات الاوف شور المقيمين في الخارج لقاء خدمات اديت في الخارج لضريبة الباب الثاني، يكون قد احسن تطبيق القانون مما يستوجب رد الاستئناف.