Rulings

Criminal Court 14/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 230 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
230/2014
Date
14/04/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية، السرقة الموصوفة سندا الى المادة 639 عقوبات لثبوت اقدامه على السرقة من محل المدعي المسقط المعد لبيع وصيانة اجهزة الكومبيوتر بعد الدخول اليه بواسطة الخلع.