Rulings

Criminal Court 01/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 230 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
230/2008
Date
01/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات وليس بجناية السرقة سندا للمادة 638 فقرة رابعة عقوبات وذلك لاقدامه على استئجار سيارة وبيعها الى الغير مستعملا المناورات الاحتيالية لاستلامها وليس الاستيلاء عليها عنوة.

ان الاتفاق المسبق مع شاري السيارة يجعل هذا الاخير متدخلا في جرم الاحتيال سندا للمادة 655 معطوفة على المادة 219 عقوبات ويقتضي بعد التجريم بالجنحة دون الجناية استرداد مذكرة الغاء القبض الصادرة بحق المتهم.