Criminal Court 01/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 230 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 230/2008
- Date
- 01/07/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات وليس بجناية السرقة سندا للمادة 638 فقرة رابعة عقوبات وذلك لاقدامه على استئجار سيارة وبيعها الى الغير مستعملا المناورات الاحتيالية لاستلامها وليس الاستيلاء عليها عنوة.
ان الاتفاق المسبق مع شاري السيارة يجعل هذا الاخير متدخلا في جرم الاحتيال سندا للمادة 655 معطوفة على المادة 219 عقوبات ويقتضي بعد التجريم بالجنحة دون الجناية استرداد مذكرة الغاء القبض الصادرة بحق المتهم.