Rulings

Criminal Court 30/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 230 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
230/2013
Date
30/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، حاطوم
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بترويج الحبوب المخدرة الشديدة الخطورة من خلال افادة عدة متهمين ومن خلال سوابق جرمية. وعليه يجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

لم يثبت قيام المتهم بترويج الكوكايين اذ ان العطف الجرمي لم يعزز. لذا يقتضي اعلان براءته من هذا الجرم ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية.