Criminal Court 30/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 230 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 230/2013
- Date
- 30/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، حاطوم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بترويج الحبوب المخدرة الشديدة الخطورة من خلال افادة عدة متهمين ومن خلال سوابق جرمية. وعليه يجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.
لم يثبت قيام المتهم بترويج الكوكايين اذ ان العطف الجرمي لم يعزز. لذا يقتضي اعلان براءته من هذا الجرم ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية.