Rulings

State Council 12/01/2010

شورى حكم رقم : 230 /2010

Court
شورى
Number
230/2010
Date
12/01/2010
President
اندره صادر
Members
شديد، منصور
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال مرسوم الاستملاك المطعون فيه لانه واقع في محله الصحيح ويستند الى اسباب قانونية.

فقد صدر المرسوم من اجل توسيع طرقات وساحات عامة في بلدة دير انطار اي بهدف تحقيق منفعة عامة لابناء البلدة. ولم تثبت النية بالحاق الضرر بعقار المستدعي، فالتخطيط والاستملاك ليسا من اجل المصلحة الخاصة. ولا تحوير للسلطة يشوب مرسوم التخطيط المطعون فيه.