State Council 12/01/2010
شورى حكم رقم : 230 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 230/2010
- Date
- 12/01/2010
- President
- اندره صادر
- Members
- شديد، منصور
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال مرسوم الاستملاك المطعون فيه لانه واقع في محله الصحيح ويستند الى اسباب قانونية.
فقد صدر المرسوم من اجل توسيع طرقات وساحات عامة في بلدة دير انطار اي بهدف تحقيق منفعة عامة لابناء البلدة. ولم تثبت النية بالحاق الضرر بعقار المستدعي، فالتخطيط والاستملاك ليسا من اجل المصلحة الخاصة. ولا تحوير للسلطة يشوب مرسوم التخطيط المطعون فيه.