State Council 17/01/2004
شورى حكم رقم : 230 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 230/2004
- Date
- 17/01/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- سرحال، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرار الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان المتضمّن رفض الموافقة على زيادة عامل الاستثمار العام لمخالفة القانون ومخالفة رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. فقد تقدّم المستدعي بطلب زيادة عامل الاستثمار ضمن المهلة المحدّدة بثلاث سنوات وفقا للقانون رقم 23/90 والقانون رقم 6/80، الا ان الادارة تأخّرت في بت الطلب وهي مسؤولة عن التأخير، ولا يحق للقاضي الاداري مزاولة مهام الادارة او توجيه الاوامر اليها عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.