Rulings

State Council 17/01/2004

شورى حكم رقم : 230 /2004

Court
شورى
Number
230/2004
Date
17/01/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
سرحال، فنيانوس
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار الصادر عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان المتضمّن رفض الموافقة على زيادة عامل الاستثمار العام لمخالفة القانون ومخالفة رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. فقد تقدّم المستدعي بطلب زيادة عامل الاستثمار ضمن المهلة المحدّدة بثلاث سنوات وفقا للقانون رقم 23/90 والقانون رقم 6/80، الا ان الادارة تأخّرت في بت الطلب وهي مسؤولة عن التأخير، ولا يحق للقاضي الاداري مزاولة مهام الادارة او توجيه الاوامر اليها عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.